مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
19
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تعريف الاجتهاد : الاجتهاد في اللغة : مصدر وزان افتعال من الجهد ، أي قبول الجهد . وهو إمّا أن يكون مأخوذاً من ( الجُهْد ) بمعنى الوسع والطاقة ( 1 ) . وإمّا أن يكون مأخوذاً من ( الجَهْد ) بمعنى المشقّة والغاية ( 2 ) . وقال ابن دريد : " الجَهْد والجُهد : لغتان فصيحتان ، بمعنى واحد " ( 3 ) . وعلى أي تقدير فالاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة للقيام بعمل ما ، سواء أخذناه من الجُهد أو الجَهْد ؛ لأنّ بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة ، وهما أمران متلازمان ( 4 ) . وأمّا الاجتهاد في الاصطلاح فيطلق بأحد معنيين : 1 - اجتهاد الرأي ، بمعنى أنّ الفقيه عندما لا يجد نصّاً من الكتاب والسنة يرجع إلى اجتهاده الشخصي من قياس أو استحسان أو مصالح مرسلة أو ترجيحات عقلية ولو كانت ظنية ( 5 ) . وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الجمهور . 2 - استخراج الأحكام من أدلّة الشرع ( 6 ) ، وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الإمامية . وبين المعنيين فروق جوهرية من وجوه : أوّلها - أنّ المجتهد بالمعنى الأوّل يعمل رأيه الشخصي في استنباط الحكم على أساس مصلحة
--> ( 1 ) ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 . ( 2 ) ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 . ( 3 ) جمهرة اللغة 1 : 452 . وانظر : ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 . ( 4 ) انظر : التنقيح في شرح العروة 1 : 20 . ( 5 ) إرشاد الفحول : 250 . ( 6 ) معارج الأُصول : 179 .